أخر الأخبار :

القضاء: الاعتداء على الموظف جريمة عقوبتها تصل إلى الاعدام

  • سياسة
  • 433 مشاهدة
  • 25-11-2020, 13:59

نبض العراق/ متابعة

أكد قضاة متخصصون بالشأن الجزائي، أن الاعتداء على المكلف بخدمة عامة سواء أكان عسكريا أم مدنيا تصل عقوبتها الى الحبس وفي بعض الاحيان الى الاعدام.

وعزا القضاة أسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الامنية الى جهل المواطنين بالقانون او بسبب السلوك الاجرامي لدى بعض المتهمين والظروف المحيطة بهم.

وقال رئيس الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في استئناف الرصافة جمعة الساعدي ان "المحاكم تتعامل مع الاعتداء على أي موظف سواء كان مدنيا او عسكريا أثناء تأديته خدمة عامة من قبل المدنين بموجب نص المادة 230 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والتي تصل عقوبتها الى الحبس".

واضاف ان "القانون حدد العقوبات الخاصة بالاعتداء على المكلفين بخدمة عامة بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتكون هذه العقوبة مشددة في حال تعرض المعتدي الى اذى او عاهة مستديمة نتيجة ذلك الاعتداء".

ولفت الساعدي إلى أن "القانون يعطي الحق لأي شخص بالدفاع عن نفسه وبالتالي ايضا يحق للعناصر الامنية الدفاع عن أنفسهم اثناء تأدية الواجب الامني المكلفين به واستخدام القوة اذا تطلب الامر ذلك".

وعزا القاضي اسباب ارتفاع جرائم الاعتداء على الموظفين او القوات الامنية في الاونة الاخيرة نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به البلد حاليا بسبب سوء الوضع الاقتصادي والبطالة المستشرية.

فيما قال القاضي الاول لمحكمة تحقيق الكرخ القاضي محمد سلمان ان "المادة 230 من قانون العقوبات حددت العقوبة الخاصة بالاعتداء على القوات الامنية او المكلف بخدمة عامة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اما اذا نتج عن ذلك الاعتداء عاهة مستديمة او جرح فان العقوبات هنا تكون وفق الجريمة التي نتجت كأن تكون جريمة ضرب مفض الى الموت او احداث عاهة مستديمة ، وبالإمكان ان تكون العقوبة ضعف تلك المدة في حالة اقترانها بظرف مشدد وفق ما تقتضيه المادة 136 من قانون العقوبات".

وأضاف سلمان أن "الاعتداء اللفظي او الإشارات المسيئة التي تقلل من شأن الموظف او اهانته بغض النظر عما اذا كان مدنيا او عسكريا فانها تعتبر جريمة ويتم التعامل معها وفق أحكام المادة 229 من قانون العقوبات والتي حددت عقوبتها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية".

واشار القاضي الى ان "هذه الجريمة اذا وقعت في حالات سبق الاصرار والترصد او اذا ارتكبت من قبل 5 اشخاص، او اذا كان المتهم يحمل سلاحا فيه خطورة على حياة الموظف يحق للمحكمة الحكم بضعف العقوبة على اعتبار الجريمة ارتكبت في ظرف مشدد لكي تكون رادعا للاخرين والحفاظ على مكانة وهيبة مؤسسات الدولة".

عازيا اسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الامنية الى "جهل المواطنين بالقانون او بسبب السلوك الاجرامي لدى بعضهم او بسبب الظروف المحيطة بالمتهم لكن هذا لا يمنع من تطبيق القانون بحق اي معتد كما انه لا يجوز التبرير بالجهل بالقانون".

وللحد من هذا السلوك يرى القاضي "اننا بحاجة الى زيادة الوعي القانوني للمواطنين، ووقفة جادة من قبل الاعلام لتثقيف بشأن خطورة تلك الاعتداءات على الموظفين لان ذلك الفعل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون فضلا عن أن تلك الاعتداءات تمس هيبة الدولة".

وأكمل ان "الغاية من العقوبة على الصعيد الخاص هو الاقتصاص من الجاني ومعاقبته على سلوكه الإجرامي واصلاحه بالوقت ذاته.. اما على صعيد العام فان الهدف منها تحقيق الردع العام فأننا نبعث بذلك رسائل الى المجتمع بان القيام بهذا الفعل جريمة يعاقب عليه القانون وبالتالي تكون وسيلة للحد من هذه الافعال ومنع تكرارها في المستقبل".

وشدد على ان "هذه الجرائم تعد من جرائم الحق العام اي انه حتى وان تنازل المجنى عليه عن حقه بسبب التراضي فان الحق العام يبقى قائما وتستكمل كافة الاجراءات بحق المتهم لكون ذلك الاعتداء وقع على موظف اثناء الدوام الرسمي استنادا الى احكام المادة ثالثا من قانون اصول المحاكمات الجزائية".

وبشأن دفاع المكلف بخدمة عن نفسه واستخدام القوة ذكر القاضي انه "في حال قيام المكلف بالدفاع عن نفسه باستخدام القوة ونتج عن ذلك موت المعتدي فان القانون اعطى الحق للمكلف بذلك لكن بشروط ومحددات وفق ما تقتضيه المواد 42 و43 و44 من قانون العقوبات ويترك تقدير الموضوع للمحكمة".

استطلاع رأي

كيف تشاهد تصميم الموقع