القضاء: الجريمة المخلة بالشرف معيار للاستبعاد من الانتخابات

  • الشارع العراقي
  • 337 مشاهدة
  • 7-07-2021, 11:10

نبض العراق/  متابعة

حددت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الأربعاء،  معيار المشاركة في الانتخابات النيابية، مؤكدة استبعاد 25 مرشحا للانتخابات حتى الآن بسبب إدانتهم بجرائم "مخلة بالشرف" بينها جرائم إرهابية.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقته (نبض العراق) إن "الهيئة القضائية للانتخابات بموجب المادة 8/ ثالثا من قانون المفوضية الملغي رقم 11 لسنه 2007 ثم أعيد تشكيلها بموجب قانون المفوضية النافذ رقم 31 لسنة 2019 بالمادة 19 أولا منه وتتكون من ثلاثة قضاة غير متفرغين من الصنف الأول يتولون النظر في الطعون التي ترفع على قرارات مجلس المفوضين بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية".
 
 وعن عمل الهيئة وطريقة استقبالها للطعون قال القاضي الأقدم للهيئة حسن فؤاد بحسب البيان إنه "بموجب الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 فأنه لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية للانتخابات وفي الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصرا"، لافتا إلى أن "قرارات الهيئة باتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق وأمام أي جهة".

وأشار إلى أن "هناك اختصاصا آخر للهيئة نصت عليه المادة 14 من قانون الأحزاب رقم 26 لسنة 2015 هو النظر بالطعون المرفوعة على قرارات دائرة الأحزاب في المفوضية المتعلقة بقبول أو رفض طلب تأسيس الحزب وغيرها من القرارات الواردة في قانون الأحزاب إذ تكون قرارات الهيئة القضائية باعتبارها محكمة موضوع في هذه الحالة قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا".
 
 وعن آلية استقبال الطعون الخاصة بقرارات مجلس المفوضين، أفاد القاضي فؤاد بأنه "يتوجب تقديم الطعن إلى الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشره بالطريقة التي يحددها مجلس المفوضين، ويجوز تقديم الطعن قبل نشر القرار، فإذا لم يقدم خلال مدته يكون واجب الرد شكلا، ويقدم الطعن من الحزب السياسي او المرشح عن طريق المكتب الوطني او أي مكتب انتخابي للمفوضية والذي بدوره يحيل الطعن إلى الهيئة القضائية للنظر فيه ويجوز تقديم الطعن مباشرة الى الهيئة القضائية، وعند وروده إلى الهيئة تطلب من مجلس المفوضين الإجابة على عريضة الطعن مع إرسال المستندات والوثائق الموجودة لديه والخاصة بالطاعن وموضوع الطعن ويتعين على المجلس أن يقدم إجابته خلال مده لا تتجاوز 7 ايام عمل من تاريخ ورود طلب الهيئة إليه، وتفصل الهيئة في موضوع الطعن خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ ورود إجابة مجلس المفوضين على موضوع الطعن، اما اذا تم تقديم الطعن عن طريق المجلس فان الأخير يحيل على الهيئة عريضة الطعن مع إجابته وكافة الأوليات الموجودة لديه الخاصة بالموضوع".
 
 وعن معيار المشاركة في الانتخابات، ذكر القاضي فؤاد أن "قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 يشترط في المرشح (ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بالعفو عنها)".



استطلاع رأي

كيف تشاهد تصميم الموقع