نبض العراق/ بغداد
طرح رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم الاثنين، مجموعة ملاحظات على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية .
وذكر طعمة في بيانه الذي تلقت ( نبض العراق ) نسخة منه، إنه "ادرجنا مجموعة ملاحظات على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية واشتملت هذه الملاحظات على: ان تنحصر مهمة معادلة الشهادات والدرجات العلمية باللجنة المركزية المشكلة في وزارة التعليم العالي وليس صحيحًا منح استثناء فيمنح القسم بعد موافقة مدير العام هذه الصلاحية ".
واضاف "تذكر المادة الثانية في فقرة ثانيا / ب ؛ ان القسم يعادل الشهادات الجامعية والدرجة العلمية التي حصل فيها تغيير بموافقة اصولية ، فكيف يحصل التغيير في الشهادة بعد تحصيلها ؟! ام ان العبارة قاصرة والمقصد منها الحصول على شهادة أخرى جديدة اعلى فان كان كذلك المقصود فلابد من اعادة الصياغة"، مسترسلاً "تذكر نفس المادة معادلة الشهادة التي سبق معادلة ما يماثلها من قبل اللجنة ويشمل ذلك الشهادات من نفس الأقسام والكليات وان اختلفت موضوعاتها ، فإذا كانت الشهادة المراد تعديلها مستوفية الشروط وأسس التعادل فهذا هو معيار جواز معادلتها فلماذا الإحالة على معيار مجمل غامض آخر وهو معادلة ما يماثلها ".
وتابع "يذكر في أعضاء لجنة معادلة الشهادات جواز دخول حملة الشهادات الأولية في عضويتها والصحيح الاقتصار على من كان حاصلا على اعلى الشهادات في حقل الاختصاص".
واشار الى "يذكر القانون في اشتراط معادلة الشهادة العليا دون الأولية الجامعية ان لاتقل المدة الصغرى المقررة للحصول عليها عن سنة دراسية واحدة ، بينما المعمول في مثلها بالعراق ان تكون المدة سنتين اثنتين فلماذا تم تخفيض المدة ؟"، مبيناً أنه "المفروض ان لاتقل المدة الصغرى المشترطة لمعادلة الشهادة الجامعية عن اربع سنوات بعد الدراسة الثانوية او مايعادلها وليس ثلاث سنوات كما يقترحه القانون".
واضاف ايضاً "يشترط لمعادلة الشهادات التي تلي الجامعية الأولية مدة ستة اشهر للدبلوم العالي والمفروض سنة على الأقل ويشترط للماجستير سنة واحدة والمفروض سنتين ويشترط لبعض اختصاصات الدكتوراه سنتين فقط بعد الجامعية الأولى والمفروض اربع سنوات".
فيما لفت الى "ذكر القانون في نهج معادلة الشهادات اشتمال استمارة طلب المعادلة على الموضوعات الدراسية ودرجاتها ان وجدت بمعنى اذا لم توجد الدرجات يتم معادلة الشهادة والمفروض ان لايتم التنازل عن شرط الاطلاع على الدرجات للموضوعات الدراسية أيضا" مشدداً "يشير القانون الى احالة لجنة التقييم للشهادات التي لايمكن معادلتها تطبيقًا لأحكام هذا القانون لهيئة الرأي للبت فيها ، فإذا كانت تلك الشهادات لاتنطبق عليها أحكام ومعايير المعادلة وفقا لهذا القانون فما معنى إحالتها الى جهة أخرى ؟ وهل ستمنحها المعادلة مع مخالفتها لأحكام القانون ؟"
كيف تشاهد تصميم الموقع