نبض العراق- بغداد
كشف الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت ، المواد القانونية التي تعاقب مستخدمي المتفجرات والسموم بصيد الاسماك، مؤكدا ان القانون يعاب بالحبس من 7 الى 3 سنوات لمستخدمي تلك الطرق في الصيد.
وقال التميمي في تصريح لـ( نبض العراق)، ان " ظاهرة إبادة الاسماك تكررت في محافظات مختلفة ولسنوات متعددة دون أن يتم الإعلان عن الفاعلين أو الجناة رغم أن قانون العقوبات العراقي في المادة ٤٨٢ عاقب بالحبس والغرامة أو باحداهما على هذه الجريمة التي يستخدم فيها السم أو المتفجرات "، لافتا الى ان "قانون تنظيم صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٦ فقد منع في المادة ١ منه طرق الابادة في صيد الأسماك باستخدام المتفجرات أو السموم ..وعاقب هذا القانون في المادة ٢٨ منه بالحبس والغرامة أو كليهما على هذه الجرائم ".
واضاف ان "القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ الذي عدل قانون تنظيم صيد الاحياء المائية رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٦ عاقب وجعل العقوبة الواردة في المادة ٢٨ منه هي بالسجن ٧ سنة إلى ٣ سنة على استخدام المتفجرات والسموم في صيد الأسماك والتي تودي إلى ابادتها"، مبينا انه "لايمكن ان تكون هذه الجرائم المتكررة بفعل مخلوقات من الفضاء ولابد من كشف الفاعلين".
كيف تشاهد تصميم الموقع