بغداد/ نبض العراق
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، عن المواد القانونية المترتبة على مفتعلي الحرائق.
وقال التميمي في تصريح لوكالة (نبض العراق)، ان "قانون العقوبات العراقي في المواد 342 343 عاقب بالسجن المؤبد على الحريق المتعمد في المنشأة الحكومية والسجن 10 سنوات إذا كان الحادث غير متعمد"، لافتا الى ان "الأدلة التي يتم البدء فى التحقيق فيها هي الكشف على محل الحادث والتقارير الطبية التشريحية واهمها تقرير الدفاع المدني".
واضاف ان "المادة 30 و31 من قانون الدفاع المدني توجب وجود أجهزة وقناني إلاطفاء في المستشفى"، مؤكدا انه "يتوجب في مثل هذه الحوادث الحزم والردع وإحالة فورية إلى محكمة التحقيق وليس تشكيل لجان تحقيقية".
كيف تشاهد تصميم الموقع