نبض العراق/ بغداد
طرح عضو مجلس النواب عن كتلة النهج الوطني، حازم مجيد الخالدي، السبت، مجموعة ملاحظات بشان قانون الادعاء العام.
وقال الخالدي، في بيان تلقته (نبض العراق)، إن "المادة الأولى من تعديل قانون الادعاء العام خالفت النص الدستوري الذي عدّه من مكونات السلطة القضائية الاتحادية ، بينما يقترح التعديل جعله جزءا من مكونات مجلس القضاء الأعلى وكذلك يلغي الاقتراح استقلاليته الإدارية وهي نقطة مهمة لياخذ دوره في الدفاع عن القضايا والمصالح العامة، وبقاؤه مستقلا عن مجلس القضاء يعطيه قوة في ممارسة دوره العام".
وأضاف، ان "المادة الثانية من التعديل حذفت معاوني الادعاء العام من تكوين جهاز الادعاء العام دون ان يتضح المبرر في ذلك، أما المادة الثالثة من التعديل حذفت شرطا مهما فيمن يعين رئيسا للادعاء العام وهي كونه شغل مدة لاتقل عن ثلاث سنوات منصب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس الادعاء العام وجعل التعديل مجرد استلامه احد هذه المناصب ولو اسبوعا مرشحا لرئاسة الادعاء العام ، ولأهمية موقع رئاسة الادعاء العام لابد ان يبقى النص الأصلي الذي يشترط مدة ثلاث سنوات في ادارة تلك المواقع قبل ترشحه الى رئاسة الادعاء العام".
وتابع: "أجاز تعديل القانون ان يبقى رئيس الادعاء العام وكذلك نائب رئيس الادعاء العام في منصبه حتى الموت او التقاعد ولوبلغت عشرين سنة، بينما كان نص القانون الأصلي يحدد مدة رئاسة الادعاء العام ونائبه اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموافقة البرلمان ، وكذلك الإشكال الآخر كانت صلاحية تعيين نائب رئيس الادعاء العام من قبل رئيس الادعاء العام وفي التعديل المقترح نقلت الى مجلس القضاء وفي ذلك خرق لاسقلالية الادعاء العام عن مجلس القضاء كما جاء في النص الدستوري الذي جعل كل منهما جزء من السلطة القضائية الاتحادية وليس تابعا او جزءا من مجلس القضاء".
ونوه، إلى ان "نفس المادة أعلاه كان النص الأصلي يجيز تعيين عضو الادعاء العام من بين المحامين والحقوقيين الذين لم تتجاوز أعمارهم خمسين سنة ولهم خبرة في مجال عملهم مدة لاتقل عن عشر سنوات بينما ألغى مقترح التعديل جواز تعيينهم أعضاء ادعاء عام".
ولفت، إلى ان "التعديل المقترح يلغي صلاحية من صلاحيات الادعاء العامة وهي تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد والدعاوى الواردة من محاكم الأحداث وتقديم الطعون فيها ولم يتضح مبر ر سحب هذه الصلاحية التي قد تكون فيها متابعة للحق العام في تطبيق القانون العقابي".
وأكد، أن "التعديل المقترح ألغى حق الطعن للادعاء العام بعدم دستورية القوانين والأنظمة أمام المحكمة الاتحادية وألغى حقه بالتحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات مما كانت مذكورة في القانون الأصلي وكذلك ألغى المقترح دائرة المدعي العام الإداري والمالي وقضايا المال العام التي تشرف هلو على مكاتب الادعاء العام المالي والإداري في دوائر الدولة ، وألغى مكتب الادعاء العام في الوزارات والهيئات المستقلة الذي يشرف على عملها".
وختم بالقول، إن "مقترح القانون سلب صلاحية الإشراف القضائي بالرقابة على جهاز الادعاء العام بكافة تشكيلاته وأضاف لرئيس مجلس القضاء الأعلى حق الإشراف على جهاز الادعاء العام ومراقبة أعضائه وسلوكهم وتصرفاتهم بينما كان هذا الحق في القانون الأصلي ممنوح لرئيس الادعاء العام وهو منسجم مع وظيفته".
كيف تشاهد تصميم الموقع